قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 يتضمن تعديل الرسم المطبق على الاتصالات بواسطة التليكس بين الجزائر والاتحاد السوفياتي . 1199
المادة 4
يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 عبد القادر زيباك 1200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1388 ه وزارة التجارة -