قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والبطاقية والمعلوماتية
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد محفوظ حجيج، مدير التنظيم والبطاقية والمعلوماتية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.