قرار

قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1390 الموافق 11 يناير سنة 1971 ، صادر عن والى عنابة ، يتضمن استرجاع قطعة أرض

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.