قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1402 الموافق 25 غشت سنة 1982 ، يحدد التاريخ الذي يدخل فيه حيز التنفيذ حلول المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية محل الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية في اختصاصاتها المتعلقة بمجال انتاج واستيراد وتوزيع السيارات الصناعية ومكوناتها. 3563
المادة 3
يكلف الامين العام لوزارة الصناعة الثقيلة، والمديران العامان للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية والمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1403 الموافق 25 غشت سنة 1962.
عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الاخضر بايو 3564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الاول عام 1403 ه