قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1402 الموافق 25 غشت سنة 1982 ، يحدد التاريخ الذي يدخل فيه حيز التنفيذ حلول المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية محل الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية في اختصاصاتها المتعلقة بمجال انتاج واستيراد وتوزيع السيارات الصناعية ومكوناتها. 3563
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 81-345 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية محل الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية فى اعمالها المتعلقة بميدان استيراد وتوزيع السيارات الصناعية ومكوناتها والخدمة اللاحقة لعملية البيع ابتداء من اول يناير سنة 1983.