قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 30 مارس سنة 2009، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 30 مارس سنة 2009، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.