قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1385 الموافق 28 اكتوبر سنة 1965 يتعلق بشروط استيراد النسيج . 1251
المادة 2
فتح المادةان عمليات استيراد الانسجة المشار اليها في المادة الاولى تتحمل التكاليف المقررة في المادة 11 من القرار المشار اليه اعلاه والمؤرخ فى 26 ديسمبر سنة 1964
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 رجب عام 1385 الموافق 28 اكتوبر سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس وزارة الشبيبة والرياضة الحكومة ،
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.