قرار · ج.ر عدد 23 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1440 الموافق لمناجمنت الموارد المائية

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.