قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1440 الموافق لمناجمنت الموارد المائية
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 16 فبراير سنة 2019.
حسين نسيب