قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1440 الموافق لمناجمنت الموارد المائية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 10-332 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى المصادقة على التنظيم الداخلي للمدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية.