قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تحديد الاختصاصات الاقليمية للشركة التعاونية المغفلة للسكن المعتدل الكراء 264
المادة الأولى
فتح المادةتقتصر الاختصاصات الاقليمية للشركة التعاونية المغفلة للسكن المعتدل الكراء المدعوة ( دار العائلة الجزائرية ) والكائنة في شارع توانى سعيد رقم 66 بالجزائر العاصمة ، على ولاية الجزائر ..
الاحياء الاراضي وهران : الدار البيضاء 248 قطعة أرض تبلغ مساحتها مسكنا 96827 مترا مربعا كائنة بالدار البيضاء - وهران
(2) الاملاك الآيلة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء بعنابة الاحياء الاراضي لاشيء قطعة أرض تبلغ مساحتها 34500 متر مربع كائنة بسان كلو - عنابة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.