قرار

قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تحديد الاختصاصات الاقليمية للشركة التعاونية المغفلة للسكن المعتدل الكراء 264

المادة الأولى

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • مرسوم
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.