قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 13 يناير سنة 1985 يتعلق بتكوين اللجان المتساوية الاعضاء لدى وزارة الشؤون الخارجية (استدراك). 558
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 13 يناير سنة 1985 يتعلق بتكوين اللجان المتساوية الاعضاء لدى وزارة الشؤون الخارجية (استدراك). 558
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.