قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1436 الموافق 23 فبراير سن ة 2015، يحدّد تنظيم اللّجنة التقنية المكلّف ة بالمصادقة على الأصناف وتشكيلتها وعملها
المادة 8
تعتمد اللّجنة لإنجاز أشغالها على ثلاثة
(3) فروع متخصصة في كل مجموعة من المزروعات :
المحاصيل الكبرى ومحاصيل البقوليات والمحاصيل الدائمة. ويمكن، عند الضرورة، إنشاء فروع متخصصة أخرى.
تحدّد تشكيلة هذه الفروع وعملها بموجب النظام الداخلي للجنة.