قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1436 الموافق 23 فبراير سن ة 2015، يحدّد تنظيم اللّجنة التقنية المكلّف ة بالمصادقة على الأصناف وتشكيلتها وعملها
المادة 5
لا تصح مداولات اللّجن ة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر خلال الأيام السبعة (7) التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجّل، وفي هذه الحالة تصح مداولات اللّجنة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.