قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1436 الموافق 23 فبراير سن ة 2015، يحدّد تنظيم اللّجنة التقنية المكلّف ة بالمصادقة على الأصناف وتشكيلتها وعملها
المادة 3
يعيّن أعضاء اللّجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بمقرّر من الوزير المكلّف بالفلاحة، باقتراح من السلطة التابعين لها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللّجنة، يتم تعويضه حتى انقضاء مدة العضوية