قرار

قرار مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1390 الموافق 15 فبراير سنة 1971 يتضمن المصادقة على مشروع بناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي قصد تزويد المركبات الصناعية للشركة الوطنية للصناعات الكيميائية والشركة الوطنية للدراسات والتسيير والتحقيقات والاستغلالات الصناعية لناحية مستغانم 621

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • أمر رقم 58-1112
  • مرسوم رقم 54-461
  • مرسوم رقم 60-477

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.