قرار مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1390 الموافق 15 فبراير سنة 1971 يتضمن المصادقة على مشروع بناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي قصد تزويد المركبات الصناعية للشركة الوطنية للصناعات الكيميائية والشركة الوطنية للدراسات والتسيير والتحقيقات والاستغلالات الصناعية لناحية مستغانم 621
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المشروع المقدم من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز الخاص ببناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي بالضغط العالي ، قصد تزويد المركبات الصناعية التابعة للشركة الوطنية للصناعات الكيميائية (مسونيك) والشركة الوطنية للدراسات والتسيير والتحقيقات والاستغلالات الصناعية (سنيرى لناحية مستغانم.
تتركب هذه المنشأة من :
أنبوب رئيسي طوله 17,950 كلم وقطره 8 بوصات وخمسة أثمان البوصة ( 219 مم ) يربط النقطة الكيلومترية 466,6 من انبوب الغاز الواصل بين حاسي الرمل وأرزيو الى القرب من مركب الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والتحقيقات والاستغلالات الصناعية .
انبوبين فرعيين امتدادا للانبوب المشار اليه أعلاه
- طول واحد منهما 1,3 كلم وقطره أربع بوصات ونصف (1143 مم يصل الى المركب الصناعي للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والتحقيقات والاستغلالات الصناعية.
ويبلغ طول الانبوب الآخر 3,436 كلم ، وقطره اربع بوصات و نصف (1143 مم يصل الى المركب الصناعي للشركة الوطنية للصناعات الكيميائية
المادة 2
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بأن تنقل الوقود الغازى فى المنشأة المشار اليها فى المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيجب على متعهد النقل ان يمتثل للنظام العام الجارى به العمل والمتعلق بالامن في موضوع الغاز .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1390 الموافق 15 فبراير سنة 1971 .
بلعيد عبد السلام 622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الاول عام 1391 ه
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 58-1112
- مرسوم رقم 54-461
- مرسوم رقم 60-477
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.