قرار

قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1389 الموافق 29 مايو سنة 1969 صادر عن والى ولاية باتنة يتضن تخصيص عقار تابع لأملاك الدولة ومشتملة على ست غرف وتوابعها كائن ببسكرة بحى كابلوتي لفائدة وزارة الداخلية ادارة الأمن الوطني ) لاستعماله مكاتب المحافظة الشرطة بالمدينة المذكورة 1 1107 الجزائرية الثلاثاء

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.