قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد وحدات مؤسسة دراسات الرى بقسنطينة لتنصيب مجالس العمال . 34
المادة 2
يكلف الامين العام بوزارة الرى والمدير العام لمؤسسة دراسات الرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 - ابراهيم براهيمي