المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
– خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز البويرة بمركز سيدي عيسى مخططه يمر بولايتي البويرة والمسيلة
- خط كهربائي ذو توتّر عال 220 كف يربط مركز بن عكنون بقطع الخط الكهربائي 220 كف القبة / أولاد فايت، مخططه يمر بولاية الجزائر
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف يربط مركز ذارع بن خدة بقطع الخط الكهربائي 220 كف سي مصطفى / وادي عيسي بلدية تيزي راشد، مخططه يمر بولاية تيزي وزو،
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف يربط مركز الرويبة بقطع الخط الكهربائي 220 كف الأربعاء / بودواو، مخططه يمر بولايتي الجزائر وبومرداس،
– خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز عين أولمان بمركز رأس الوادي، مخططه يمر بولايتي سطيف وبرج بوعريريج،
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز عين أولمان بمركز عين أزال، مخططه يمر بولاية سطيف،
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف يربط مركز برج بوعريريج بمركز بوقاعة مخططه يمر بولايتي برج بوعريريج وسطيف،
– خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز عين أولمان بمركز برهوم، مخططه يمر بولايتي سطيف والمسيلة
- خط كهربائي ذو توتّر عال 220 كف يربط مركز بريكة بقطع الخط الكهربائي 220 كف المسيلة / بسكرة، مخططه يمر بولاية باتنة.