قرار

قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1393 الموافق 19 أكتوبر سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل لقاء عوض عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة لفائدة المكتب الوطني للحليب ومشتقاته، قصد بناء ملبنة بتلمسان. 356

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.