قرار
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1393 الموافق 19 أكتوبر سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل لقاء عوض عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة لفائدة المكتب الوطني للحليب ومشتقاته، قصد بناء ملبنة بتلمسان. 356
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 3 صفر عام 1394 الموافق 25 فبراير 1974 سعيد آيت مسعودان الولاة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.