قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1386 الموافق 19 يوليو سنة 1966 يتضمن احداث وظيفة كاتب عام بالمركز الاستشفائي والجامعي بالجزائر 1196
المادة 4
يكلف عامل عمالة الجزائر والمدير العام للمركز الاستشفائي والجامعي كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والذى يسرى مفعوله ابتداء من أول فبراير سنة 1966 وحرر بالجزائر فى 20 ربيع الاول عام 1386 الموافق 19 يوليو سنة 1966 التجيني هدام وزارة الصناعة والطاقة