قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1386 الموافق 19 يوليو سنة 1966 يتضمن احداث وظيفة كاتب عام بالمركز الاستشفائي والجامعي بالجزائر 1196
المادة 2
يمكن أن يوظف الكاتب المشار اليه أعلاه بصورة خاصة من بين مديري المستشفيات المنتمين على الاقل الى الصنف الرابع بعد أخذ رأى اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة .