قرار
قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن مدة الدراسات للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم داء المفاصيل . 151
المادة الأولى
فتح المادةان مدة الدراسة للحصول على دبلوم الدراسات الطبية المخصصة في علم الاعصاب قد حددت بثمانية أنصاف سنة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر 1975 .
محمد الصديق بن يحيى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.