المادة 6
يستفيد المسكن الموجه للبيع بالإيجار، موضوع الطلب المسجل في سنة 2013، من مساعدة الدولة للتكفل الجزئي بالطرق والشبكات المختلفة من الصنف الثالث لتصل إلى 72 .% يستفيد هذا المسكن كذلك من مساعدة الدولة المقدرة ب 5.000 دج من كلفة المتر المربع. 5 محرم عام 1439 ه 26 2017 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م وبهذا الصدد، يدعى المستفيد لدفع ال 25 % من السعر المتبقي للسكن بعد خصم الإعانات الممنوحة من ط رف ال دولة، ويجب عليه ت س ديد ال ف ارق في مدة لا تتجاوز خمسا وعشرين (25) سنة.