قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1438 الموافق 11 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين رؤساء مراكز تسيير المزايا لدى الشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
المادة 5
يستفيد المسكن الموجه للبيع بالإيجار، موضوع الطلب المسجل في سنتي 2001 و 2002، من مساعدة الدولة للتكفل الكلي بالطرق والشبكات المختلفة من الصنف الثالث لتصل إلى 100 .% يستفيد هذا المسكن كذلك من مساعدة الدولة المقدرة ب 10.000 دج من كلفة المتر المربع.
وبهذه الصفة، يدعى المستفيد لدفع ال 25 % من ال سعر المتبقي لل سكن بعد خصم الإعانات الممنوحة من طرف الدولة، ويجب عليه تسديد الفارق في مدة لا تتجاوز عشرين (20) سنة.