قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1438 الموافق 11 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين رؤساء مراكز تسيير المزايا لدى الشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
المادة 3
يستفيد المسكن الموجه للبيع بالإيجار من تخفيض بنسبة 100 % من ثمن التنازل عن قطعة الأرض التابعة للأملاك الخاصة للدولة.