قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1438 الموافق 11 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين رؤساء مراكز تسيير المزايا لدى الشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
الباب الثالث — القواعد الأخلاقية وقواعد حسن السلوك
المادة 31
يجب على مس تخدمي الوسط اء المعتمدين، تحت طائلة عقوبات إدارية و/أو متابعات قضائية، الامتناع عن القيام، لحسابهم الخاص، بمعاملات السوق من خلال غرفة التداول لمؤسساتهم أو من خلال غرف التداول للوسطاء المعتمدين الآخرين.
وتبقى مسؤولية الوسطاء المعتمدين قائمة كليّا بالنسبة لجميع المعاملات المتفاوض بشأنها من طرف مستخدميهم في غرفة التداول.