قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1438 الموافق 11 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين رؤساء مراكز تسيير المزايا لدى الشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
الباب الأول — سوق الصرف ما بين المصارف أحكام عامة :
المادة 2
يُرخص للمصارف والمؤسسات المالية، الوسطاء المعتمدين، بالقيام فيما بينها ومع زبائنها بمعاملات شراء وبيع العملات الصعبة مقابل الدينار.