قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1438 الموافق 11 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين رؤساء مراكز تسيير المزايا لدى الشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
المادة 2
تحدد كلفة إنجاز المسكن الموجه للبيع بالإيجار كما يأتي :
- 50.000 دج للمتر المربع من المسكن،
- 589.000 دج لكل مسكن بالنسبة للطرق والشبكات ا لمختلفة.