قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1438 الموافق 11 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين رؤساء مراكز تسيير المزايا لدى الشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
الباب الثاني — أدوات تغطية خطر الصرف أحكام عامة :
المادة 20
يتم التفاوض بين الأطراف المعنية، بحرية، حول الشروط المُنظمة لعمليات الصرف وعمليات الخزينة بالعملة الصعبة، وكذا عق ود المبادلة »swap« وخ يارات الصرف. غير أنه، يجب أن تكون هذه الشروط مطابق ة لاتفاق إطاري ثنائي مستوحى من الاتفاق الصادر عن الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات Association- Derivatives and Swaps International Agreement( Master .)ISDA