قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1438 الموافق 11 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين رؤساء مراكز تسيير المزايا لدى الشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
الباب الأول — سوق الصرف ما بين المصارف أحكام عامة :
المادة 17
عملية الخزينة بالعملة الصعبة هي معاملة يقرض من خلالها طرف « المُقرض » لطرف آخر « المُقترض » مبلغا مُحرّرا بعملة ما، لفترة محددة وبمعدل فائدة متفقاً عليهما عند تحقيق المعاملة. وعند تاريخ الاستحقاق، يُسدّد المقترِض للمُقرِض الأصل والفوائد.