الباب الأول — سوق الصرف ما بين المصارف أحكام عامة :
المادة 15
يُفهم من عملية صرف كل معاملة بين الأطراف يشتري من خلالها أحد الأطراف، مبلغا متفقا عليه مُحرّرا بعملة ما، مقابل بيع لطرف آخر مبلغا متفقا عليه ومُحرّرا بعملة أخرى. يتم تسليم المبلغين عند نفس تاريخ تحديد القيمة. وعند تحقيق كل عملية صرف، يُحدّد كل طرف (شفاهيا، أو كتابيا أو إلكترونيا) العملة المُشتراة والعملة المُباعة والمبلغ المُشترى والمبلغ المُباع وسعر الصرف وتاريخ المعاملة وتاريخ تحديد القيمة وتاريخ الاستحقاق (بالنسبة لعمليات الصرف لأجل) وكذا مكان تسليم العملة الصعبة المنتظر استلامها.