قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1438 الموافق 11 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين رؤساء مراكز تسيير المزايا لدى الشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
الباب الأول — سوق الصرف ما بين المصارف أحكام عامة :
المادة 14
سوق الصرف ما بين المصارف هي سوق يُمكن للمتدخلين على مستواها القيام بعمليات الصرف نقداً ولأجل، وكذا القيام بعمليات الخزينة بالعملة الصعبة.