الباب الأول — سوق الصرف ما بين المصارف أحكام عامة :
المادة 10
يُلزم الوسطاء المعتمدون بمراقبة وتسيير المخاطر المترتبة على تشكيل وضعيات الصرف بحذر كبير، مع الاحترام الصارم للقواعد الاح ترازية.
عند حساب صافي وضعيات الصرف حسب العملة الصعبة وعلى وجه الخصوص، ويجب على الوسطاء المعتمدين الأخذ بعين الاعتبار ما يوافق صافي فارق محفظة خيارات الصرف لكل عملة صعبة.
وتُوافق قيمة صافي فارق محفظة خيارات الصرف لعملة صعبة ما مجموع ناتج فوارق الخيارات الفردية والمبالغ المضمونة بهذه الخيارات.