قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " اكرمة " ( الكتل : 101 و 110 و 130 )
المادة 4
تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة التنقيب لمدة سنتين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 15 نوفمبر سنة 1993، تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب
- وبناء على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة وآرائها، يقرر ما يلي :