قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " اكرمة " ( الكتل : 101 و 110 و 130 )
المادة 3
يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب ..
البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار .