قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " اكرمة " ( الكتل : 101 و 110 و 130 )
المادة 2
تحدد مساحة التنقيب طبقا للمخططات الملحقة بهذا القرار عن طريق الوصل التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي :
خط العرض الشمالي 0 " 00 40 ° 34 0 " 00 40 ° 34 0 " 00 25 ° 33 " 00 25 ° 33 " 00 35 ° 34 0 " 00 35 ° 34