قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " اكرمة " ( الكتل : 101 و 110 و 130 )
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " اكرمة " ( الكتل : 101 و 110 و 130) التي تقدر مساحتها الإجمالية ب 21.102,34 كلم 2 والواقعة في تراب كل من ولايات سيدي بلعباس وتلمسان والنعامة.