قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1420 الموافق 22 مايو سنة 1999 ، يتضمن إحداث مفتشيات الضرائب المتخصصة المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على المؤسسات المالية وتحديد اختصاصها الإقليمي. 7
المادة 3
يمارس الاختصاص الإقليمي لمفتشية الضرائب المتخصصة، المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على المؤسسات المالية، التابعة للمديرية الولائية للضرائب بوهران غرب على جميع المديريات الولائية للضرائب التابعة للمديريات الجهوية للضرائب المذكورة أدناه :
1 - المديرية الجهوية للضرائب بوهران
2 - المديرية الجهوية للضرائب ببشار
3 - المديرية الجهوية للضرائب بالشلف.