قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 يتعلق بتنظيم كتابات الضبط القضائية لمؤسسات السجون . 239
المادة 3
يتعين على كل عون مكلف بتنفيذ قرار أو حكم بالحبس أو مذكرة ايقاف أو ايداع أو مذكرة جلب اذا كانت هذه متبوعة بالحبس المؤقت أو اذن بالايقاف صادر طبقا للقانون ، العمل على تسجيل المذكرة التي يحملها بدفتر الحبس قبل تسليم الشخص الذي اقتاده الى رئيس المؤسسة وتكتب مذكرة التسليم امامه على ان يوقع كل ذلك من طرفه ومن رئيس المؤسسة الذي يوقع على نسخة يسلمه اياها اشعارا بالاستلام .