قرار
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1396 الموافق 29 يناير سنة 1976 يتضمن تنظيم انتخاب الممثلين عن الموظفين وتحديد تاريخ اجرائه وذلك لتجديد اللجنة المتساوية الاعضاء السلك أعوان المكاتب 182
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1396 الموافق 29 يناير سنة 1976 يتضمن تنظيم انتخاب الممثلين عن الموظفين وتحديد تاريخ اجرائه وذلك لتجديد اللجنة المتساوية الاعضاء السلك أعوان المكاتب 182
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.