قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1392 الموافق 6 ابريل سنة 1972 صادر عن والى الاصنام، يتضمن تخصيص قطعة من الارض لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية. 1182
المادة 4
يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 28 يوليو سنة 1972.
محمد سعيد معزوزي الولاة