قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1392 الموافق 6 ابريل سنة 1972 صادر عن والى الاصنام، يتضمن تخصيص قطعة من الارض لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية. 1182
المادة الأولى
فتح المادةتمنح مخالفة استثنائية ب 20 ساعة اضافية لمدة العمل القانونية الاسبوعية الى المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية في ورشته المتعلقة ببناء وحدة البلاستيك بسطيف، وذلك إلى غاية نهاية فبراير سنة 1973.
المادة 2
فتح المادةان الساعات الاضافية وكذلك الخصوصية تكافأ طبقا لتشريع العمل النافذ.
المادة 3
فتح المادةان المؤسسات القانونية من الباطن في الورشة المذكورة والتي تستفيد عند الاقتضاء من المخالفة المذكورة يجب عليها ان تقدم الى مدير العمل والشؤون الاجتماعية لولاية سطيف في ظرف 15 يوما الموالية لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن بيان عنوان المؤسسة والمستخدمين المعنيين بهذه المخالفة.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 28 يوليو سنة 1972.
محمد سعيد معزوزي الولاة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.