قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 16 جانفي سنة 2019 ، يحدد نموذج التصريح التشخيصي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تأهيلها للاستفادة من أجهزة الدعم 28
المادة 3
يملأ التصريح من طرف المؤسسات ويودع لدى وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار أو فروعها.