المادة 8
يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعاملا عمالتي الجزائر وتيزو وزو ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر 25 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 18 سبتمبر سنة 1968 • عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام محمد ميلي قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 18 سبتمبر سنة 1968 يتضمن الترخيص المؤسسة التجهيز بالانابيب وصناعة القدور المعدنية للقطاع الصناعي الاشتراكي ) SIS - TUB بتاسيس واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الثالث ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين فى 17 و 18 مايو سنة 1928 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، 1788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 شعبان عام 1388 ه وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ فى 2 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 26 غشت سنة 1968 الذي قدمته مؤسسة التجهيز بالانابيب وصناعة القدور المعدنية للقطاع الصناعي الاشتراكي SIS - TUB المقيمة فى 88 نهج ديدوش مراد بالجزائر ، يقرر ما يلي :