قرار
· ج.ر عدد 90 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 18 سبتمبر سنة 1968 يتضمن الترخيص المؤسسة التجهيز بالانابيب وصناعة القدور المعدنية للقطاع الصناعي الاشتراكي BIS - TUB بتأسيس واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الثالث 1787
المادة 8
يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعاملا عمالتي الجزائر وتيزو وزو ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر 25 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 18 سبتمبر سنة 1968 • عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام محمد ميلي وزارة الاشغال العمومية والبناء