قرار
· ج.ر عدد 90 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 18 سبتمبر سنة 1968 يتضمن الترخيص المؤسسة التجهيز بالانابيب وصناعة القدور المعدنية للقطاع الصناعي الاشتراكي BIS - TUB بتأسيس واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الثالث 1787
المادة 7
يجرى تبليغ هذا القرار الى :
طالب الرخصة ، عاملي العمالة فى الجزائر وتيزي وزو ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر