المادة 4
يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 3000 كغ من متفجرات الصنف الخامس ، و 3000 متر من الخيط المفجر و 500 متر من الفتيل البطيء ..
المادة ه : يخضع تأسيس واستغلال هذا المستودع لاحكام النصوص النافذة ولا سيما احكام القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 المشار اليه اعلاه لا يجوز خاصة أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 320 متر من الممرات الهامة وكذا من كل دار مسكونة باستثناء دار الحارس ومن كل المعامل والمخيمات او الورشات التي يشتغل فيما المستخدمون عادة او كل مكان تستعمل فيه المتفجرات .
ان دار الحارس المنصوص عليها في المادة 12 من القرار المؤرخ في 22 سبتمبر 1955 لا يجب أن توجد على أقل من 250 مترا من مستودع المتفجرات .
يجرى تنسيق صناديق المتفجرات ومعالجة وتوزيع المتفجرات طبقا لامر يوجه من طالب الرخصة وملحق بأصل هذا القرار ويجب ان يطلع المستخدمون على هذا الامر ويعلق باستمرار داخل المستودع .