قرار
· ج.ر عدد 90 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 18 سبتمبر سنة 1968 يتضمن الترخيص المؤسسة التجهيز بالانابيب وصناعة القدور المعدنية للقطاع الصناعي الاشتراكي BIS - TUB بتأسيس واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الثالث 1787
المادة 2
يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمه الجمعة 17 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1787 طالب الرخصة ، ويلحق هذا المخطط باصل هذا القرار ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل متبوعا بعبارة « مستودع متنقل SIS - TUB رقم 1 ) .