قرار
· ج.ر عدد 90 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 18 سبتمبر سنة 1968 يتضمن الترخيص المؤسسة التجهيز بالانابيب وصناعة القدور المعدنية للقطاع الصناعي الاشتراكي BIS - TUB بتأسيس واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الثالث 1787
المادة الأولى
يرخص ( المؤسسة التجهيز بالانابيب وصناعة القدور المعدنية للقطاع الصناعى الاشتراكي ) SIS - - TUB في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفجرات من الصنف الثالث في دائرتي عمالة تيزي وزو والجزائر ضمن الشروط | المحددة في المراسيم والقرارات المشار اليها اعلاه والتي ستذكر في المواد الآتية •