قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 13 مايو سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 925
المادة الأولى
يفوض الى السيد بلقاسم مدني، نائب مدير تحليل الاخبار وادارتها، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .